ما حكم الصلاة في مسجد بجانبه غرفة بها قبر بدون جثة ، مع العلم أن المسجد يحمل اسم الجثة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور ؛ لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب ، وصيانة للتوحيد ، وسدا لذريعة الشرك بالقبور الذي هو أصل عبادة الأصنام .
والمسجد الذي بني على قبر ، أو بني بجانبه القبر ، وسمي باسم صاحب القبر : مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك ، خارج - بهذه المخالفة - عن حد التقوى التي وصف الله بها المسجد الذي يستحق أن يُصَلَّى فيه . قال تعالى : ( لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) التوبة/ 108 ، 109 .
وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في عدة أجوبة ، راجع إجابة الأسئلة رقم : (21394) ، (26312) ، (104330) .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون القبر فيه رفات حقيقية لبعض الموتى ، أو كان ذلك وهما من الأوهام ، وخداعا من سدنة هذه المشاهد والقبور ، فالفتنة حاصلة بكل ذلك ، وذريعة الشرك موجودة في الصورتين ، وغالب المشاهد المزعومة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وآل بيته ، في البلدان : هي من النوع المكذوب الذي لا توجد فيه رفات هؤلاء المذكورين حقيقة ، بل ربما لم توجد فيه رفات لأحد أصلا !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما هذه المشاهد المشهورة فمنها ما هو كذب قطعاً ؛ مثل المشهد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى أبي بن كعب ، والمشهد الذي في ظاهرها المضاف إلى أويس القرني ، والمشهد الذي في سفح لبنان المضاف إلى نوح عليه السلام ، والمشهد الذي بمصر المضاف إلى الحسين ؛ إلى غير ذلك من المشاهد التي يطول شرحها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار ، حتى قال طائفة من العلماء ، منهم عبد العزيز الكناني : كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أثبت غيره قبر الخليل عليه السلام أيضاً . وأما مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قبره ...
وأصل ذلك أن عامة هذه القبور مضطرب مختلَق ، لا يكاد يوقف منه على علم ، إلا في قليل منها بعد بحث شديد ؛ وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام ، ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر/9] ؛ بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله المبتدعون عندها ، مثل قوله الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) وقال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) .
وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور ، ولا يشرع اتخاذها مساجد ، ولا تشرع الصلاة عندها ، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة واعتكاف أو استغاثة وابتهال ونحو ذلك ، وكرهوا الصلاة عندها ، ثم كثير منهم قال : الصلاة باطلة لأجل النهي عنها ، وإنما السنة إذا زار قبر مسلم ميت ، إما نبي أو رجل صالح أو غيرهما ، أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته .. " انتهى من "جامع الرسائل" (1/31) .